responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 59

لما ذكرنا [1] و إن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء، كما بُيِّن في الأُصول [2].

و بالجملة، فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر [3] مطلق اللفظ في اللزوم-: «ما أحسنه و أمتن [4] دليله إن لم يكن إجماع [5] على خلافه» [6] في غاية الحسن و المتانة.

[ما يدل على عدم لزوم المعاطاة]

و الإجماع و إن لم يكن محقّقاً على وجه يوجب القطع، إلّا أنّ المظنون قويّاً تحقّقه على عدم اللزوم، مع عدم لفظٍ دالٍّ على إنشاء التمليك، سواء لم يوجد لفظ أصلًا أم وجد و لكن لم ينشأ التمليك به [7]، بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض.

و قد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار [8]، بل يظهر [9] منها أنّ إيجاب البيع باللفظ دون مجرّد التعاطي كان متعارفاً بين أهل السوق و التجّار.


[1] في الصفحة السابقة.

[2] راجع فرائد الأُصول: 79 83.

[3] في «ش»: من لم يعتبر.

[4] كذا في «ف»، و في غيره: و ما أمتن.

[5] في «ش» و المصدر: إن لم ينعقد الإجماع.

[6] المسالك 3: 152.

[7] في «ف»: به التمليك.

[8] انظر الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، و الصفحة 375 و 385، الباب 8 و 14 من أبواب أحكام العقود.

[9] في «ف»: بل قد يظهر.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست