responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 582

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [1]، و بالنبويّ المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم و استدلالهم به [2] في موارد متعدّدة [3]، حتّى في عدم جواز علوّ بناء الكافر على بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته [4] و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه» [5]، و من المعلوم: أنّ ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به.

لكن الإنصاف: أنّه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع [6] المعتضد [7] بالشهرة و [8] اشتهار التمسّك بالآية حتّى أُسند في كنز العرفان إلى الفقهاء [9]، و في غيره إلى أصحابنا [10] لم يكن ما ذكروه من الأدلّة خالياً عن الإشكال في الدلالة.

أمّا حكاية قياس الابتداء على الاستدامة [11]، فغاية توجيهه: أنّ


[1] النساء: 141.

[2] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: عليه.

[3] منها عدم جواز إعارة العبد المسلم للكافر، و منها عدم ولاية الكافر على المسلم، و غيرهما ممّا يقف عليها المتتبّع. انظر جامع المقاصد 4: 56، و 12: 107.

[4] كما في المبسوط 2: 46، و جامع المقاصد 3: 463.

[5] الوسائل 17: 376، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، الحديث 11.

[6] المتقدّم عن الغنية في الصفحة السابقة.

[7] في «ص»: المعتضدة.

[8] كذا في «خ» و مصحّحة «ص»، و في سائر النسخ بدل «واو»: أو.

[9] كنز العرفان 2: 44.

[10] كما في زبدة البيان: 439، و فيه: و احتجّ به أصحابنا.

[11] يعني الدليل الأوّل ممّا استدلّ به للمشهور.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست