responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 581

مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً،

[المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر]

فلا يصحّ نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا، كما في التذكرة [1]، بل عن الغنية: عليه الإجماع [2]، خلافاً للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا [3]، و سيأتي عبارة الإسكافي في المصحف [4].

و استدلّ [5] للمشهور تارةً: بأنّ الكافر يمنع من استدامته؛ لأنّه لو ملكه قهراً بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه، فيمنع من ابتدائه كالنكاح.

و أُخرى: بأنّ الاسترقاق سبيل على المؤمن، فينتفي بقوله [6] تعالى:


[1] التذكرة 1: 463.

[2] الغنية: 210.

[3] التذكرة 1: 463.

[4] سيأتي في الصفحة 601.

[5] انظر التذكرة 1: 463، و مفتاح الكرامة 4: 175.

[6] في غير «ش» و مصحّحة «ن»: لقوله.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست