اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 55
ليست [1] تجارة، و لا عن تراضٍ، فلا يجوز أكل المال.
و التوهّم المتقدّم في السابق [غير [2]] جارٍ هنا؛ لأنّ حصر مجوّز أكل المال في التجارة إنّما يراد به أكله على أن يكون ملكاً للآكل لا لغيره.
و يمكن التمسّك أيضاً بالجملة المستثنى منها؛ حيث إنّ أكل المال و نقله عن مالكه بغير رضا المالك، أكل و تصرّف بالباطل عرفاً.
نعم، بعد إذن المالك الحقيقي و هو الشارع و حكمه بالتسلّط [3] على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن [4] البطلان؛ و لذا كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أكلًا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي، و كذا الأخذ بالشفعة، و الفسخ بالخيار، و غير ذلك من الأسباب [5] القهريّة.
[الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع]
هذا كلّه، مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع، مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [6].