responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 49

و أمّا كون التصرّف مملّكاً للجانب الآخر، فقد ظهر جوابه.

و أمّا كون التلف مملّكاً للجانبين، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كلٌّ من المالين مضموناً بعوضه، فيكون تلفه في يد كلٍّ منهما من ماله مضموناً بعوضه، نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع؛ لأنّ هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع و بين عموم «على اليد ما أخذت» [1] و بين أصالة عدم الملك إلّا في الزمان المتيقّن وقوعه [2] فيه.

توضيحه: أنّ الإجماع لمّا دلّ على عدم ضمانه بمثله أو قيمته، حكم بكون التلف [3] من مال ذي اليد؛ رعايةً لعموم «على اليد ما أخذت»، فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في أنّ: تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه [4]، فإذا قدّر التلف [5] من مال ذي اليد [6]، فلا بدّ من أن يقدّر في آخر أزمنة إمكان تقديره؛ رعايةً لأصالة عدم حدوث الملكيّة قبله، كما يقدّر ملكية المبيع للبائع و فسخ البيع من حين التلف؛ استصحاباً لأثر العقد.

و أمّا ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة، فالظاهر على


[1] مستدرك الوسائل 14: 8، الباب الأوّل من كتاب الوديعة، الحديث 12.

[2] كذا في «ص»، و في سائر النسخ: بوقوعه.

[3] في مصحّحة «ن»: التالف.

[4] مستدرك الوسائل 13: 303، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل، و انظر الوسائل 12: 358، الباب 10 من أبواب الخيار.

[5] في مصحّحة «ن»: التالف.

[6] في غير «ش»: البائع، إلّا أنّه صحّح في «ن»، «ع» و «ص» بما في المتن.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست