responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 50

القول بالإباحة أنّ لكلٍّ منهما المطالبة ما دام باقياً، و إذا تلف، فظاهر إطلاقهم «التملّك [1] بالتلف»: تلفه من مال المغصوب منه. نعم، لو [لا] [2] قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله.

و أمّا ما ذكره من حكم النماء، فظاهر المحكيّ عن بعضٍ أنّ القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ [3]، بل حكمه حكم أصله، و يحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرّد الإباحة.

ثمّ إنّك بملاحظة ما ذكرنا [4] تقدر على التخلّص عن سائر ما ذكره، مع أنّه (رحمه اللّه) لم يذكرها للاعتماد، و الإنصاف: أنّها استبعادات في محلّها.

و بالجملة، فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحقّقة إلى زمان المحقّق الثاني، و بالاتّفاق المدّعى في الغنية [5] و القواعد [6] هنا و في المسالك في مسألة توقّف الهبة على الإيجاب و القبول [7] مشكل، و رفع اليد عن عموم أدلّة البيع و الهبة و نحوهما المعتضدة بالسيرة


[1] في «ف»، «م»، «ع» و «ص»: التمليك.

[2] الزيادة من «ش» و مصحّحة «ن»، و في شرح الشهيدي: حكي أنّ نسخة المصنّف (رحمه اللّه) صحّحت هكذا (هداية الطالب: 169).

[3] في «ش»: بالأخذ.

[4] كذا في «ف» و «ص» و مصحّحتي «خ» و «ع»، و في «ن» و «م»: «ثمّ إنّ ممّا ذكرنا»، و في «ش»: ثمّ إنّك ممّا ذكرنا.

[5] تقدّم في الصفحة 29.

[6] أي قواعد الشهيد، كما تقدّم في الصفحة 31.

[7] المسالك 6: 10.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست