responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 483

[مسائل متفرقة]

مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه

ممّن وجده في يده مع بقائه، و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها على الخلاف المتقدّم [1] في البيع الفاسد [2] و مع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده.

و لو كان قبل ذلك في ضمان آخر، و فُرض زيادة القيمة عنده، ثمّ نقصت عند الأخير، اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه، كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة [3].

هذا كلّه حكم المالك مع المشتري، و أمّا حكم المشتري مع الفضولي، فيقع الكلام فيه [4] تارة في الثمن، و أُخرى في ما يغرمه للمالك


[1] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: المقدّم.

[2] راجع الصفحة 201 208 (الثالث من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالعقد الفاسد).

[3] منهم العلّامة في القواعد 1: 202 و التذكرة 2: 377، و الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 205، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 259.

[4] لم ترد «فيه» في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست