responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 453

بعض أفراده و تسليمه إلى المشتري الأوّل، و المذهب جواز ذلك و إن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر [1]، فيقوى في النفس: أنّها و ما ورد في سياقها [2] في بيع الشخصي أيضاً كروايتي يحيى و خالد المتقدّمتين [3] أُريد بها الكراهة، أو وردت في مقام التقيّة؛ لأنّ المنع عن بيع الكلّي حالّا مع عدم وجوده عند البائع [4] حال البيع مذهب جماعة من العامّة كما صرّح به في بعض الأخبار [5] مستندِين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك، لكنّ الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدّمتين الواردتين في بيع الشخصي، و عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكليّ [6]، خلاف الإنصاف؛ إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار و هو بيع الكليّ قبل التملّك على التقيّة، و هو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأساً، فتدبّر.

فالأقوى: العمل بالروايات و الفتوى بالمنع عن البيع المذكور.

و ممّا يؤيّد المنع مضافاً إلى ما سيأتي عن التذكرة و المختلف


[1] انظر مقابس الأنوار: 135.

[2] في «ف»: بسياقها.

[3] تقدّمتا في الصفحة 447.

[4] في غير «ش»: المشتري.

[5] انظر الوسائل 12: 374، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1 و 3.

[6] مثل قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة ابن مسلم: «إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه»، و قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم: «إنّما البيع بعد ما يشتريه»، راجع الصفحة 448.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست