responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 454

من دعوى الاتّفاق-: رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي كنت رجلًا مملوكاً فتزوّجت بغير إذن مولاي ثمّ أعتقني [1] بعد، فأُجدّد النكاح؟ فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم، قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لي شيئاً. قال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك .. الخبر» [2] فإنّها ظاهرة بل صريحة في أنّ علّة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته، فلو كان صيرورته حرّا مالكاً لنفسه مسوّغةً للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أنّ المولى سكت أم لا؛ للزوم العقد حينئذٍ [3] على كلّ تقدير.

[مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة]

ثمّ إنّ الواجب على كلّ تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، و هو ما لو باع البائع لنفسه و اشترى المشتري غير مترقّب لإجازة المالك و لا لإجازة البائع إذا صار مالكاً، و هذا هو الذي ذكره العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة نافياً للخلاف في فساده، قال: لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلّمها، و به قال الشافعي و أحمد، و لا نعلم فيه خلافاً؛ لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا تبع ما ليس عندك» و لاشتمالها على الغرر، فإنّ صاحبها قد لا يبيعها، و هو غير مالك لها و لا قادر على تسليمها، أمّا لو اشترى موصوفاً في الذمّة سواء كان


[1] في المصدر: أعتقني اللّه.

[2] الوسائل 14: 526، الباب 26 من أبواب أحكام العبيد و الإماء، الحديث 3.

[3] لم ترد «حينئذ» في «ش».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست