اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 444
كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، و هو ممنوع.
و الحاصل: أنّ منشأ الوجوه الثلاثة [1] الأخيرة شيء واحد، و المحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح [2] و جامع المقاصد [3].
السادس: أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل [4] ما هو من لوازمهما
[5]، و لمّا [6] باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه و تملّك الثمن، و هو لا يجامع صحّة العقد الأوّل، فإنّها تقتضي تملّك [7] المالك للثمن الأوّل، و حيث وقع الثاني يكون فسخاً له و إن لم يعلم بوقوعه، فلا يجدي الإجازة المتأخّرة.
و بالجملة، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها فكذلك [8] عقد الفضولي.
و الجواب: أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه، و أمّا الفعل