responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 444

كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، و هو ممنوع.

و الحاصل: أنّ منشأ الوجوه الثلاثة [1] الأخيرة شيء واحد، و المحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح [2] و جامع المقاصد [3].

السادس: أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل [4] ما هو من لوازمهما

[5]، و لمّا [6] باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه و تملّك الثمن، و هو لا يجامع صحّة العقد الأوّل، فإنّها تقتضي تملّك [7] المالك للثمن الأوّل، و حيث وقع الثاني يكون فسخاً له و إن لم يعلم بوقوعه، فلا يجدي الإجازة المتأخّرة.

و بالجملة، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها فكذلك [8] عقد الفضولي.

و الجواب: أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه، و أمّا الفعل


[1] لم ترد «الثلاثة» في «ش».

[2] انظر إيضاح الفوائد 1: 419.

[3] انظر جامع المقاصد 4: 73 74.

[4] في «ف»: نقل.

[5] في «ف» و «ش»: لوازمها.

[6] كذا في أكثر النسخ و المصدر، و في «خ» و «ش» و نسخة بدل «ع»: «و لو»، و في «ص»: فلمّا.

[7] في غير «ش»: ملك.

[8] في غير «ف»: كذلك.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست