responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 443

يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدّم من زمانه.

الخامس [1]: أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله،

فلا بدّ من إجازته له [2] كما لو بيع المبيع من شخصٍ آخر فأجاز المالك البيعَ الأوّل، فلا بدّ من إجازة المشتري البيع الثاني حتّى يصحّ و يلزم، فعلى هذا يلزم توقّف إجازة كلٍّ من الشخصين على إجازة الآخر، و توقّف صحّة كلٍّ من العقدين [3] على إجازة المشتري الغير الفضولي، و هو من الأعاجيب! بل من المستحيل؛ لاستلزام ذلك عدم تملّك المالك الأصلي [4] شيئاً من الثمن و المثمن، و تملّك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض إن اتّحد الثمنان، و دون تمامه إن زاد الأوّل، و مع زيادة إن نقص [5]؛ لانكشاف وقوعه في ملكه [6] فالثمن له، و قد كان المبيع له أيضاً بما بذله من الثمن، و هو ظاهر.

و الجواب عن ذلك: ما تقدّم في سابقه من ابتنائه على وجوب


[1] هذه تتمّة كلام المحقّق التستري في المقابس.

[2] كلمة «له» من «ف».

[3] كذا في «ش» و المصدر و هامش «ن»، و في «ف»: العقد، و في سائر النسخ: العقد و الإجازة.

[4] كذا في «ف» و المصدر و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: الأصيل.

[5] العبارة في «ف» هكذا: أو زاد الأوّل مع زيادة؛ لانكشاف ..

[6] لم ترد «في ملكه» في غير «ش»، إلّا أنّها استدركت في «ن»، «خ» و «م».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست