responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 44

بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد-: أنّ القول بالإباحة المجرّدة، مع فرض [1] قصد المتعاطيين التمليك و البيع، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة:

منها: أنّ العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود.

و منها: أن يكون إرادة التصرّف من المملِّكات، فتملك [2] العين أو المنفعة بإرادة التصرّف بهما [3]، أو معه [4] دفعة و إن لم يخطر ببال المالك الأوّل الإذن في شيءٍ من هذه التصرّفات؛ لأنّه قاصد للنقل من حين الدفع، و أنّه [5] لا سلطان له بعد ذلك، بخلاف من قال: أعتق عبدك عنّي، و تصدّق بمالي عنك.

و منها: أنّ الأخماس و الزكوات و الاستطاعة و الديون و النفقات و حقّ المقاسمة [6] و الشفعة و المواريث و الربا و الوصايا تتعلّق بما [7] في اليد، مع العلم ببقاء مقابله، و عدم التصرّف فيه، أو عدم العلم به، فينفى بالأصل، فتكون متعلّقة بغير الأملاك، و أنّ صفة الغنى و الفقر تترتّب


[1] لم ترد «فرض» في «ف».

[2] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: فيملك.

[3] كذا في «ش» و «ص» و المصدر و مصحّحة «ن»، و في «خ»: «فيها»، و في سائر النسخ: بها.

[4] في أكثر النسخ: «بيعه»، إلّا أنّه صحّح بعضها طبقاً لما أثبتناه.

[5] في «ش»: لأنّه.

[6] في «ش» و مصحّحتي «ن» و «ع»: المقاصّة.

[7] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: «بما يتعلّق»، لكنّه صحّح بعضها طبقاً لما أثبتناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست