اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 436
الشيخ (رحمه اللّه): صحّ البيع و الرهن [1]. و فيه إشكال؛ لأنّ العين مملوكة [2]، و إذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه [3]، انتهى.
بل يظهر ممّا حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلّا أن يقول الشيخ بتعلّق الزكاة بالعين كتعلّق [4] الدين بالرهن، فإنّ الراهن إذا باع ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم و لم يحتج إلى إجازة مستأنفة.
و بهذا القول صرّح الشهيد (رحمه اللّه) في الدروس [5]، و هو ظاهر المحكيّ عن الصيمري [6].
و المحكيّ عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد: هو البطلان [7]، و مال إليه بعض المعاصرين [8]، تبعاً لبعض معاصريه [9].