responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 436

الشيخ (رحمه اللّه): صحّ البيع و الرهن [1]. و فيه إشكال؛ لأنّ العين مملوكة [2]، و إذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه [3]، انتهى.

بل يظهر ممّا حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلّا أن يقول الشيخ بتعلّق الزكاة بالعين كتعلّق [4] الدين بالرهن، فإنّ الراهن إذا باع ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم و لم يحتج إلى إجازة مستأنفة.

و بهذا القول صرّح الشهيد (رحمه اللّه) في الدروس [5]، و هو ظاهر المحكيّ عن الصيمري [6].

و المحكيّ عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد: هو البطلان [7]، و مال إليه بعض المعاصرين [8]، تبعاً لبعض معاصريه [9].


[1] انظر المبسوط 1: 208.

[2] في المصدر: غير مملوكة له.

[3] المعتبر 2: 563.

[4] في «ف»: تعلّق الزكاة بالعين تعلّق.

[5] الدروس 3: 193.

[6] حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 134، و راجع غاية المرام (مخطوط): 275.

[7] حاشية الإرشاد (مخطوط): 219، و حكى عنه ذلك المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 134.

[8] انظر الجواهر 22: 298.

[9] انظر مقابس الأنوار: 134.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست