responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 435

[المسألة] الثانية أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.

لكنّ عنوان المسألة في كلمات [1] القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه [2]، و هذه تتصوّر على صور؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك [3]. و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له.

[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]

و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك و أجاز، و ما لو باع و اشترى و لم يجز؛ إذ يعلم [4] حكم غيرهما منهما.

أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب [5] قبل إخراج الزكاة أو رهنه-: أنّه صحّ [6] البيع و الرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصّة الفقراء قال


[1] في «ف»: كلام.

[2] كما في القواعد 1: 124، و الدروس 3: 193، و التنقيح 2: 26.

[3] في «ف»: أو المالك.

[4] في «ش»: و يعلم.

[5] في «ف»: نصابه.

[6] في «ف»: يصحّ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست