اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 435
[المسألة] الثانية أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لكنّ عنوان المسألة في كلمات [1] القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه [2]، و هذه تتصوّر على صور؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك [3]. و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له.
[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]
و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك و أجاز، و ما لو باع و اشترى و لم يجز؛ إذ يعلم [4] حكم غيرهما منهما.
أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب [5] قبل إخراج الزكاة أو رهنه-: أنّه صحّ [6] البيع و الرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصّة الفقراء قال