responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 426

الحاصلة حينه و بعده و لو آناً ما تكفي في الفسخ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلًا، إلّا أن يلتزم بعدم كون مجرّد الكراهة فسخاً و إن كان مجرّد الرضا إجازة.

الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ؛

إذ مع الردّ ينفسخ العقد، فلا يبقي ما يلحقه الإجازة [1].

و الدليل عليه بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا [2]-: أنّ الإجازة إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، و إلّا لم يكن مكلّفاً بالوفاء بالعقد؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو في حقّ العاقدين أو من قام [3] مقامهما، و قد تقرّر: أنّ من [4] شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة.

هذا، مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، فتأمّل.

نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة [5] ظاهرة في صحّة الإجازة


[1] في «ف» بدل «فلا يبقى ما يلحقه الإجازة»: فلا تقع قابلًا.

[2] صرّح به صاحب الجواهر في الجواهر 22: 278.

[3] في «ف»: يقوم.

[4] في «ف»: و قد تقرّر في شروط.

[5] تقدّمت في الصفحة 353.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست