responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 425

علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه [1]، و ما دلّ على أنّ قول المولى لعبده المتزوّج بغير إذنه-: «طلّق»، يدلّ على الرضا بالنكاح فيصير إجازة [2]، و على أنّ المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا [3]، و ما دلّ على أنّ التصرّف من ذي الخيار رضاً منه [4]، و غير ذلك.

[هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟]

بقي في المقام: أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ، و كفاية مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارناً للعقد أو سابقاً، فإذا فرضنا أنّه علم رضا [5] المالك بقول أو فعل يدلّ على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم؛ لأنّ ما يؤثّر بلحوقه يؤثّر بمقارنته بطريق أولى. و الظاهر أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك، فمقتضى ذلك: أن لا يصحّ الإجازة إلّا بما لو وقع قبل العقد كان إذناً مخرجاً للبيع عن بيع الفضولي.

و يؤيّد ذلك: أنّه لو كان مجرّد الرضا ملزماً، كان مجرّد الكراهة فسخاً [6]، فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك؛ لأنّ الكراهة


[1] راجع الوسائل 14: 525، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[2] راجع الوسائل 14: 526، الباب 27 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[3] يدلّ عليه ما في الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1 و 2 و غيرهما.

[4] انظر الوسائل 12: 351 352، الباب 4 من أبواب الخيار.

[5] في «ف»: و رضي.

[6] في «ف»: فاسخاً.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست