responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 42

بعموم تسلّط الناس على أموالهم، و منه يظهر أيضاً-: عدم جواز التمسّك به [1] لما سيجيء من شروط الصيغة.

[المناقشة في دلالة الآيتين]

و كيف كان، ففي الآيتين مع السيرة كفاية. اللّهم إلّا أن يقال: إنّهما لا تدلّان على الملك، و إنّما تدلّان على إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، كالبيع و الوطء و العتق و الإيصاء، و إباحة هذه التصرّفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعيّة الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع و عدم القول بالانفكاك، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرّفات.

و صرّح في المسالك: بأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ جميع التصرّفات [2]، غاية الأمر أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقّف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آناً ما؛ فإنّ الجمع بين إباحة هذه التصرّفات و بين توقّفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار. و لا يتوقّف على الالتزام بالملك من أوّل الأمر [3] ليقال [4]: إنّ مرجع هذه الإباحة أيضاً إلى التمليك.

[المناقشة في دلالة السيرة]

و أمّا ثبوت [5] السيرة و استمرارها على التوريث، فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة و قلّة المبالاة في الدين ممّا لا يحصى في عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم، كما لا يخفى.


[1] لم ترد «به» في «خ»، «م» و «ع».

[2] المسالك 3: 149.

[3] في هامش «ف» زيادة: كما التزمه المحقّق الثاني صح.

[4] في غير «ف» و «ش»: فيقال.

[5] في «ف»: و أمّا ترتّب.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست