responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 41

كابن زهرة في الغنية [1] فمرادهم بالبيع: المعاملة اللازمة التي هي إحدى [2] العقود؛ و لذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب و القبول من شرائط صحّة البيع.

و دعوى: أنّ البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً، قد عرفت الحال فيها [3].

[الاستدلال بآية التجارة]

و ممّا ذكر يظهر وجه التمسّك بقوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [4].

[الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه]

و أمّا قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم» [5] فلا دلالة فيه على المدّعى؛ لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك، و ماضية شرعاً في حقّه، أم لا؟ أمّا إذا قطعنا بأنّ [6] سلطنة خاصّة كتمليك ماله للغير نافذة في حقّه، ماضية شرعاً، لكن شكّ في أنّ هذا التمليك الخاصّ هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد، أم لا بدّ من القول الدالّ عليه [7]؟ فلا يجوز الاستدلال على سببيّة المعاطاة في الشريعة للتمليك


[1] تقدّم كلامه في الصفحة 29.

[2] في «ف» و «ش»: أحد.

[3] راجع الصفحة 19 و غيرها.

[4] النساء: 29.

[5] عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

[6] في «ف»: بأنّه.

[7] في «ع» و «ش» زيادة: «فلا» استدراكاً.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست