responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 400

خاصّة، بل به مع شيء آخر.

و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي [1] رضا بمضمونه، و ليس إلّا نقل العوضين من حينه [2].

و عن فخر الدين في الإيضاح: الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأنّ العقد حالها عدم [3]، انتهى.

و يرد على الوجه الأوّل: أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه [4] علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، فهو مسلّم، إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، و لا يتبيّن كونه تامّاً؛ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، غاية الأمر: أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن، فيكون لها [5] مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الأثر قبلها [6].

و منه يظهر فساد تقرير الدليل [7] بأنّ العقد الواقع جامع [8] لجميع


[1] في غير «ش»: فهو.

[2] استدلّ بهذا السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 513، و المحقّق القمي في جامع الشتات 2: 279، و غنائم الأيام: 542.

[3] إيضاح الفوائد 1: 419.

[4] في غير «ش»: كونها.

[5] في غير «ش»: له.

[6] في غير «ش»: قبله.

[7] قرّره الشهيد في الروضة البهية 3: 229.

[8] في غير «ش» و «ص»: «جامعة»، إلّا أنّها صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست