responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 399

القول في الإجازة و الردّ

أمّا الكلام في الإجازة:

فيقع تارةً في حكمها و شروطها، و أُخرى في المجيز، و ثالثة في المجاز.

أمّا حكمها،

[هل الإجازة كاشفة أم ناقلة]

فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي بعد اتّفاقهم على توقّفها على الإجازة في كونها كاشفة بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد، أو ناقلة بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها حتّى كأنّ العقد وقع حال الإجازة، على قولين:

[الأكثر على الكشف]

[الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها]

فالأكثر على الأوّل، و استدلّ عليه كما عن جامع المقاصد [1] و الروضة [2] بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3]، و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب [4] ترتّب الملك عليه، و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد


[1] جامع المقاصد 4: 74 75.

[2] الروضة البهية 3: 229، و حكاه عنهما السيّد المجاهد في المناهل: 290.

[3] المائدة: 1.

[4] في «ش»: فوجب.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست