responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 40

الإيجاب و القبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يباح التصرّف بشاهد الحال [1]، انتهى. و صرّح بذلك أيضاً في الهدية [2]، فإذا لم يقل في الهبة بصحّة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟

[الاستدلال بالسيرة]

و ذهب جماعة [3] تبعاً للمحقّق الثاني إلى حصول الملك، و لا يخلو عن قوّة؛ للسيرة المستمرّة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرّف فيه بالعتق، و البيع، و الوطء، و الإيصاء، و توريثه، و غير ذلك من آثار الملك.

[الاستدلال بآية أحل الله البيع]

و يدلّ عليه أيضاً: عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ [4]؛ حيث إنّه يدلّ على حلّية جميع التصرّفات المترتّبة على البيع، بل قد يقال: بأنّ الآية دالّة عرفاً بالمطابقة [5] على صحّة البيع، لا مجرّد الحكم التكليفي. لكنّه محلّ تأمّل.

و أمّا منع صدق البيع عليه عرفاً فمكابرة.

و أمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً


[1] التحرير 1: 281.

[2] التحرير 1: 284.

[3] منهم: المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 139 141، و المحدّث الكاشاني في المفاتيح 3: 48، و المحدّث البحراني في الحدائق 18: 350 و 361، و المحقّق النراقي في المستند 2: 361 362، و نفى عنه البُعد المحقّق السبزواري في الكفاية: 88.

[4] البقرة: 275.

[5] في «ف»: دالّة بالمطابقة عرفاً.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست