responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 395

و يؤيده: رواية عروة البارقي [1]؛ حيث إنّ الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة.

و توهّم الإشكال فيه: من حيث إنّ الإقباض الذي يحصل به التمليك محرّم؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير فلا يترتّب عليه أثر، في غير محلّه؛ إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمّة.

مع أنّه قد يقع الإقباض مقروناً برضا المالك؛ بناءً على ظاهر كلامهم من أنّ العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي.

مع أنّ النهي لا يدلّ على الفساد، مع أنّه لو دلّ لدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود و هو استقلال الإقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزءَ سبب.

و ربما يستدلّ على ذلك [2] بأنّ المعاطاة منوطة بالتراضي و قصد الإباحة أو التمليك، و هما من وظائف المالك، و لا يتصوّر صدورهما من غيره و لذا ذكر الشهيد الثاني: أنّ المكره و الفضولي قاصدان للّفظ دون المدلول، و ذكر: أنّ قصد المدلول لا يتحقّق من غير المالك [3] و مشروطة أيضاً بالقبض و الإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارناً للأمرين، و لا أثر له إلّا إذا صدر من المالك أو بإذنه.

و فيه: أنّ اعتبار الإقباض و القبض في المعاطاة عند مَن اعتبره


[1] تقدّمت في الصفحة 351.

[2] استدلّ على ذلك المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 138.

[3] ذكره في المسالك 3: 156.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست