responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 394

الغير في ملك غيره قهراً، و إمّا صحّته و وقوعه لنفسه لو ألغى النيّة؛ بناءً على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهراً [1] و إن نوى خلافه.

و إن جعل المال في ذمّته، لا من حيث الأصالة، بل من حيث جعل نفسه نائباً عن الغير فضولًا، ففيه مع [2] الإشكال في صحّة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمّة الغير-: أنّ اللازم من هذا أنّ الغير إذا ردّ هذه المعاملة و هذه النيابة تقع فاسدة من أصلها، لا أنّها تقع للمباشر. نعم، إذا عجز المباشر من إثبات ذلك على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة، كما ذكرنا سابقاً [3] و نصّ عليه جماعة في باب التوكيل [4] و كيف كان، فوقوع المعاملة في الواقع مردّدةً بين المباشر و المنويّ، دون التزامه خرط القتاد! و يمكن تنزيل العبارة [5] على الوقوع للمباشر ظاهراً، لكنّه بعيد.

الثاني: الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة؛

بناءً على إفادتها للملك؛ إذ لا فارق بينها و بين العقد؛ فإنّ التقابض بين الفضوليّين أو فضوليّ و أصيل إذا وقع بنيّة التمليك و التملّك فأجازه المالك، فلا مانع من وقوع المجاز من حينه أو من حين الإجازة، فعموم مثل قوله تعالى أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ [6] شامل له.


[1] لم ترد «قهراً» في «ف».

[2] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ بدل: «ففيه مع»: فمع.

[3] تقدّما في الصفحة 391.

[4] تقدّما في الصفحة 391.

[5] يعني ما نقله العلّامة عن علمائنا في الصفحة السابقة، بقوله: «و إن ردّ نفذ عن المباشر».

[6] البقرة: 275.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست