responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 372

و قد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة،

أقواها: أنّ القدرة على التسليم معتبرة في صحّة البيع، و الفضولي غير قادر [1]، و أنّ الفضولي غير قاصد حقيقةً إلى مدلول اللفظ كالمكره، كما صرّح في المسالك [2].

و يضعّف الأوّل مضافاً إلى أنّ الفضولي قد يكون قادراً على إرضاء المالك [3] بأنّ [4] هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعاً، بل يكفي تحقّقه في المالك، فحينئذٍ يشترط في صحّة العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه أو [5] قدرة المشتري على تسلّمه على ما سيجيء [6].

و يضعّف الثاني بأنّ [7] المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي و المكره، لا أزيد منه، بدليل الإجماع على صحّة نكاح الفضولي و بيع المكره بحقّ؛ فإنّ دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للإجماع، كما ترى!


[1] انظر الإيضاح 1: 417، و المناهل: 288، و مقابس الأنوار: 128.

[2] المسالك 3: 156.

[3] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: رضا المالك.

[4] في «ف»: أنّ.

[5] في «م» و «ش» بدل «أو»: و.

[6] يجيء إن شاء اللّه في الجزء الرابع من طبعتنا هذه عند قول المؤلف (قدّس سرّه): «الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم».

[7] في «ف»: أنّ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست