responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 368

و بعبارة اخرى: نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثّراً في حقّه، فلا يدلّ على الغاية بالنسبة إلى المالك حتّى لا تنفعه إجازة [1] المالك في وقوعه له، و هذا المعنى أظهر من الأوّل و نحن نقول به، كما سيجيء [2].

و ثانياً: سلّمنا دلالة النبوي على المنع، لكنّها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدّم [3] من الأدلّة الدالّة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز.

و بما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله: «لا بيع إلّا في ملك»؛ فإنّ الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه، و أنّ النفي راجع إلى نفي الصحّة في حقّه لا في حقّ المالك، مع أنّ العموم لو سلّم وجب تخصيصه بما دلّ على وقوع البيع للمالك إذا أجاز.

و أمّا الروايتان [4]، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين [5] أوضح،


[1] كذا في «ف» و «ن»، و في غيرهما: بإجازة.

[2] سيجيء في الصفحة 447 و 452.

[3] راجع الصفحة 350 و ما بعدها.

[4] قال المامقاني (قدّس سرّه): الروايتان عبارة عن توقيع العسكري (عليه السلام) إلى الصفّار، و ما عن الحميري. (غاية الآمال: 364) و استظهر السيّد اليزدي (قدّس سرّه) أنّ المراد بهما روايتا خالد و يحيى الآتيتان في بيع الفضولي لنفسه، ثمّ قال: و أمّا دعوى أنّ المراد بهما التوقيعان، فهي كما ترى. (حاشية المكاسب: 140) و قال الشهيدي (قدّس سرّه) أيضاً: يعني بهما روايتي خالد و يحيى الآتيتين. (هداية الطالب: 275).

[5] المراد بهما: النبويّان السابقان، كما قاله المامقاني (قدّس سرّه) في غاية الآمال: 364.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست