responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 367

أنّها [1] قد قبضت المال و لم تقبضه [2]، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل له [3]: يمنعها أشدّ المنع، فإنّها باعت ما لم تملكه» [4].

[المناقشة في الاستدلال بالروايات]

و الجواب عن النبوي:

أوّلًا: أنّ الظاهر من الموصول هي العين الشخصيّة؛ للإجماع و النصّ على جواز بيع الكليّ [5]، و من البيع البيع لنفسه، لا عن مالك العين، و حينئذٍ فإمّا أن يراد بالبيع مجرّد الإنشاء، فيكون دليلًا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، فلا يقع له و لا للمالك بعد إجازته. و إمّا أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثمّ يمضي ليشتريه من مالكه، قال: لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ذكره جواباً لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشيء فيمضي و يشتريه و يسلّمه، فإنّ هذا البيع غير جائز، و لا نعلم فيه خلافاً؛ للنهي المذكور و للغرر؛ لأنّ صاحبها قد لا يبيعها [6]، انتهى.

و هذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد و يحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه [7]، و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرّد انتقاله إليه بالشراء، فلا ينافي أهليّته لتعقّب الإجازة من المالك.


[1] لم ترد «أنّها» في غير «ف»، لكنّها استدركت في «م» و «ص» بلفظ: «بأنّها»، و في «ن» كما أثبتناه.

[2] في «ف»: قد قضت المال و لم تقضه.

[3] كلمة «له» من «ن»، «م» و «ص» و المصدر.

[4] الوسائل 12: 249، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 2.

[5] انظر الوسائل 13: 60، الباب 5 من أبواب السلف.

[6] التذكرة 1: 463، و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 186.

[7] تأتيان في الصفحة 447.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست