responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 353

ثمّ وصل [1] كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر و علم برضا صاحبه، كفى في صحّة التصرّف.

و ليس هذا من معاملة الفضولي؛ لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال، و العبرة برضا المالك المقرون به.

[الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس]

و استدلّ له [2] أيضاً تبعاً للشهيد في الدروس بصحيحة محمّد ابن قيس عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيّدها فخاصم سيّدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال (عليه السلام): الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها. فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينفذ البيع لك. فلمّا رآه أبوه قال له: أرسل ابني. قال: لا و اللّه! لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني؛ فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه .. الحديث» [3].

قال في الدروس: و فيها دلالة على صحّة الفضولي و أنّ الإجازة كاشفة [4].


[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و «ص»، و في سائر النسخ: دخل.

[2] كما في الرياض 1: 512 513، و مقابس الأنوار: 123، و غيرهما.

[3] الوسائل 14: 591، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأوّل، و الحديث منقول في الكتب الأربعة. و ما نقله المؤلّف (قدّس سرّه) أوفق بما في الكافي 5: 211، الحديث 12.

[4] الدروس 3: 233.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست