responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 354

[المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس]

و لا يرد عليها شيءٌ ممّا يوهِن الاستدلال بها، فضلًا عن أن يسقطه. و جميع ما ذكر فيها من الموهنات [1] موهونة، إلّا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالردّ، من جهة ظهور المخاصمة في ذلك، و إطلاق حكم الإمام (عليه السلام) بتعيين [2] أخذ الجارية و أنّها [3] من المالك بناء على أنّه لو لم يردّ البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الردّ و مناشدة المشتري للإمام (عليه السلام) و إلحاحه عليه في علاج فكاك ولده، و قوله: «حتّى ترسل ابني» الظاهر في أنّه حبس الولد و لو على قيمته يوم الولادة.

و حمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة ينافيه قوله (عليه السلام): «فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع الولد [4]».

و الحاصل: أنّ ظهور الرواية في ردّ البيع أوّلًا ممّا لا ينكره المنصف، إلّا أنّ الإنصاف أنّ ظهور الرواية في أنّ أصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للإنكار، فلا بدّ من تأويل ذلك الظاهر؛ لقيام القرينة و هي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الردّ.


[1] و هي على ما ذكرها المحقّق المامقاني (قدّس سرّه) في غاية الآمال: 357-: أربعة.

[2] في «ش»: بتعيّن.

[3] في «ف» و «ن» و مصحّحة «ص»: و ابنها.

[4] كذا في «ف» و «خ» و مصحّحة «ن» و نسخة بدل «ص»، و في غيرها: الوليد، و في «ص»: الوليدة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست