اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 339
دون مدخليّة المولى أصلًا سابقاً و لاحقاً لا مدخلية إذنه السابق، و لو شكّ أيضاً وجب الأخذ بالعموم في مورد الشكّ.
و يؤيّد إرادة الأعمّ من الإجازة: الصحيحة السابقة؛ فإنّ جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة، فالمراد بالإذن هو الأعمّ، إلّا أنّه خرج الطلاق بالدليل، و لا يلزم تأخير البيان؛ لأنّ الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلًا، بل و مع كراهة المولى كما يرشد إليه [1] التعبير عن السؤال بقوله: «بيد من الطلاق؟» [2].
و يؤيّد المختار بل يدلّ عليه-: ما ورد في صحّة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، معلّلًا ب: «أنّه لم يعصِ اللّه تعالى و إنّما عصى سيّده، فإذا أجاز جاز» [3]، بتقريب: أنّ الرواية تشمل [4] ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه، و حمله على ما إذا عقد الغير له منافٍ لترك الاستفصال، مع أنّ تعليل الصحّة بأنّه: لم يعصِ اللّه تعالى .. إلخ، في قوّة أن يقال: «إنّه إذا عصى اللّه بعقدٍ كالعقد على ما حرّم اللّه تعالى على ما مثّل به الإمام (عليه السلام) في رواياتٍ أُخر