اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 338
المحتاج إلى غيره في فعلٍ غير قادر عليه، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنّه شيء، فكلّ ما صدر عنه من دون مدخليّة المولى فهو شرعاً [1] بمنزلة العدم، لا يترتّب عليه الأثر المقصود منه، لا أنّه لا يترتّب عليه حكم شرعي أصلًا، كيف؟! و أفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار.
[هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟]
و كيف كان، فإنشاءات العبد لا يترتّب عليها آثارها من دون إذن المولى، أمّا مع الإذن السابق فلا إشكال، و أمّا مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع؛ لأنّ المنع فيه ليس من جهة العوضين اللَّذَين يتعلّق بهما حقّ المجيز، فله أن يرضى بما وقع على ماله [2] من التصرّف في السابق و أن لا يرضى، بل المنع من جهةٍ راجعةٍ إلى نفس الإنشاء الصادر، و ما صدر على وجهٍ لا يتغيّر منه بعده.
و بتقريرٍ آخر: إنّ الإجازة إنّما تتعلّق بمضمون العقد و حاصِلِه أعني: انتقال المال بعوض و هذا فيما نحن فيه ليس منوطاً برضا المولى قطعاً؛ إذ المفروض أنّه أجنبيّ عن العوضين، و إنّما له حقّ في كون إنشاء هذا المضمون قائماً بعبده، فإذا وقع على وجهٍ يستقلّ به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعاً.
إلّا أنّ الأقوى هو لحوق إجازة المولى؛ لعموم أدلّة الوفاء بالعقود [3]، و المخصّص إنّما دلّ على عدم ترتّب الأثر على عقد العبد من