responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 328

و حصول البينونة، فيوطّن نفسه على رفع اليد عن الزوجة و الإعراض عنها، فيوقع الطلاق قاصداً، و هذا كثيراً ما يتّفق للعوامّ.

و قد يكون هذا التوطين و الإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعيّ أو كونه رأى [1] مذهب بعض العامة [2] فزعم أنّ الطلاق يقع مع [3] الإكراه، فإذا أُكره على الطلاق طلّق قاصداً لوقوعه؛ لأنّ القصد إلى اللفظ المكرَه عليه بعد اعتقاد كونه سبباً مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، فيرضي نفسه [4] بذلك و يوطّنها عليه، و هذا أيضاً كثيراً ما يتّفق للعوام.

و الحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال، إلّا أنّ تحقّق الإكراه أقرب.

[عقد المكره لو تعقبه الرضا]

ثمّ [5] المشهور بين المتأخّرين [6]: أنّه لو رضي المُكرَه بما فعله صحّ العقد، بل عن الرياض [7] تبعاً للحدائق [8] أنّ عليه اتّفاقهم؛ لأنّه عقد


[1] قال الشهيدي في شرحه: (رأى) بصيغة الماضي، لا المصدر، هداية الطالب: 261.

[2] مثل ما تقدّم عن أبي حنيفة و أصحابه في هامش الصفحة 310.

[3] في «ف»: على.

[4] كذا في «ف» و «ش» و نسخة بدل «ص»، و في سائر النسخ: نفسها.

[5] في «م»، «ع» و «ص» زيادة: «إنّ»، لكن شطب عليها في «م».

[6] كالمحقّق في الشرائع 2: 14. و العلّامة في القواعد 1: 124، و التحرير 1: 164 و غيرهما. و الشهيد في الدروس 3: 192، و اللمعة: 110. و الشهيد الثاني في المسالك 3: 155 156، و الروضة البهية 3: 226. و غيرهم.

[7] الرياض 1: 511، و فيه: إنّ ظاهرهم الاتّفاق ..

[8] الحدائق 18: 373، و فيه: و ظاهرهم أيضاً الاتّفاق ..

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست