responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 306

و لا الموقوف عليه، و لا الموصى له، و لا الوكيل [1]، بخلاف البائع و المستأجر، فتأمّل؛ حتّى لا يتوهّم رجوعه [2] إلى ما ذكرنا سابقاً [3] و اعترضنا عليه [4].


[1] في «ش»: الموكّل.

[2] ضمير «رجوعه» راجع إلى ما ذكره بقوله: فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أنّ الغالب .. إلخ.

[3] إشارة إلى ما تقدّم في الصفحة 304 بقوله: «و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه .. إلخ»، و المراد من الاعتراض عليه ما تقدّم في الصفحة السابقة من قوله: «و على الوجه الثاني: إنّ معنى بعتك .. إلخ».

[4] جملة «و اعترضنا عليه» لم ترد في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست