responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 305

كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي، فلا بدّ من وجهٍ مطّردٍ في الكلّ.

و على الوجه الثاني: أنّ معنى «بعتك» في لغة العرب كما نصّ عليه فخر المحقّقين و غيره هو ملّكتك بعوض [1]، و معناه جعل المخاطب مالكاً، و من المعلوم أنّ المالك لا يصدق على الوليّ و الوكيل و الفضولي.

[الأولى في الفرق بين النكاح و البيع]

فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أنّ الغالب في البيع و الإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو، بل بالاعتبار الأعمّ من كونه أصالة أو عن الغير، و لا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل فتأمّل بخلاف النكاح و ما أشبهه؛ فإنّ الغالب قصد المتكلّم للمخاطب من حيث إنّه ركن للعقد، بل ربما يستشكل في صحّة أن يراد من [2] القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل [3]، كما لو قال: «زوّجتك» مريداً له [4] باعتبار كونه وكيلًا عن الزوج، و كذا قوله: «وقفت عليك» و «أوصيت لك» و «وكّلتك»، و لعلّ الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها، فلا يقال للوكيل: الزوج،


[1] لم نعثر عليه بعينه، نعم حكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 152) عن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين: «أنّ بعت في لغة العرب بمعنى ملّكت غيري»، كما تقدّم في الصفحة 12 و غيرها.

[2] في مصحّحة «ن»: مع.

[3] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: الأصل.

[4] لم ترد «له» في «ن» و «م».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست