responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 298

معيّنين، و لا يقع العقد فيهما على وجهٍ يصحّ إلّا لمالكهما، ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه، أو عدمه مطلقاً، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل، و عدمه فيصحّ، أوجه، أقواها [1] الأخير، و أوسطها الوسط، و أشبهها للأُصول الأوّل.

و في حكم التعيين ما إذا [2] عيّن المال بكونه في ذمّة زيدٍ مثلًا.

و على الأوسط:

لو باع مال نفسه عن الغير، وقع عنه و لغى قصد كونه عن الغير.

و لو باع مال زيد عن عمرو، فإن كان وكيلًا عن زيد صحّ عنه، و إلّا وقف على إجازته.

و لو اشترى لنفسه بمالٍ في ذمّة زيد، فإن لم يكن وكيلًا عن زيد وقع عنه و تعلّق المال بذمّته، لا عن زيد؛ ليقف على إجازته، و إن كان وكيلًا فالمقتضي لكلٍّ من العقدين منفرداً موجود، و الجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، و لمّا لم يتعيّن احتمل البطلان؛ للتدافع، و صحّته عن نفسه؛ لعدم تعلّق الوكالة بمثل هذا الشراء و ترجيح جانب الأصالة، و عن الموكل؛ لتعيّن العوض في ذمّة الموكل، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعيّن.

و لو اشترى عن زيد بشيءٍ في ذمّته فضولًا و لم يجز، فأجاز عمرو، لم يصحّ عن أحدهما.


[1] في المصدر: أحوطها.

[2] في «ش»: المعيّن إذا ما.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست