اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 297
فإذا عيّن جهة خاصّة تعيّنت، و إن أطلق: فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره إذا لم يقصد الإبهام و التعيين بعد العقد و إلّا وقع لاغياً، و هذا جارٍ في سائر العقود من النكاح و غيره.
و الدليل على اشتراط التعيين و لزوم متابعته في هذا القسم: أنّه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالكٍ معيّنٍ [1] في نفس الأمر، و أن لا يحصل الجزم بشيءٍ من العقود التي لم يتعيّن فيها [2] العوضان، و لا بشيءٍ من الأحكام و الآثار المترتّبة على ذلك، و فساد ذلك ظاهر.
و لا دليل على تأثير التعيين المتعقّب، و لا على صحّة العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّة إلى الشائع المعهود [3] من الشريعة و العادة، فوجب الحكم بعدمه [4].
و على هذا، فلو شرى [5] الفضولي لغيره في الذمّة، فإن عيّن ذلك الغير تعيّن و وقف على إجازته، سواء تلفّظ بذلك أم نواه، و إن أبهم مع قصد الغير بطل، و لا يوقف إلى أن يوجد له مجيز إلى أن قال-: و إن لم يتوقّف تعيّن [6] المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان