responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 297

فإذا عيّن جهة خاصّة تعيّنت، و إن أطلق: فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره إذا لم يقصد الإبهام و التعيين بعد العقد و إلّا وقع لاغياً، و هذا جارٍ في سائر العقود من النكاح و غيره.

و الدليل على اشتراط التعيين و لزوم متابعته في هذا القسم: أنّه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالكٍ معيّنٍ [1] في نفس الأمر، و أن لا يحصل الجزم بشيءٍ من العقود التي لم يتعيّن فيها [2] العوضان، و لا بشيءٍ من الأحكام و الآثار المترتّبة على ذلك، و فساد ذلك ظاهر.

و لا دليل على تأثير التعيين المتعقّب، و لا على صحّة العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّة إلى الشائع المعهود [3] من الشريعة و العادة، فوجب الحكم بعدمه [4].

و على هذا، فلو شرى [5] الفضولي لغيره في الذمّة، فإن عيّن ذلك الغير تعيّن و وقف على إجازته، سواء تلفّظ بذلك أم نواه، و إن أبهم مع قصد الغير بطل، و لا يوقف إلى أن يوجد له مجيز إلى أن قال-: و إن لم يتوقّف تعيّن [6] المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان


[1] كلمة «معيّن» من «ش» و المصدر.

[2] في «ش»: فيه.

[3] في «ش»: «المعروف»، طبقاً للمصدر.

[4] عبارة «من الشريعة إلى بعدمه» من «ش» و المصدر.

[5] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: اشترى.

[6] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: «تعيين»، إلّا أنّه صُحّح في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست