responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 283

للحكم المذكور في الرواية أعني عدم مؤاخذة الصبي و المجنون بمقتضى جناية العمد و هو القصاص، و لا بمقتضى شبه العمد و هو الدية في مالهما لا يستقيم إلّا بأن يراد من «رفع القلم» ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعاً من حيث العقوبة الأُخروية و الدنيوية المتعلّقة بالنفس كالقصاص-، أو المال كغرامة الدية و عدم ترتّب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمّد إليها ممّا [1] لو وقع من غيرهما مع القصد و التعمّد لترتّبت عليه غرامة أُخروية أو دنيوية.

و على هذا، فإذا التزم على نفسه مالًا بإقرارٍ أو معاوضةٍ و لو بإذن الوليّ، فلا أثر له [2] في إلزامه بالمال و مؤاخذته به و لو بعد البلوغ [3]. فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته و لو كانت بإذن الولي، فليس ذلك إلّا لسلب قصده و عدم العبرة بإنشائه؛ إذ لو كان ذلك لأجل عدم [4] استقلاله و حجره عن الالتزامات على نفسه، لم يكن عدم المؤاخذة شاملًا لصورة إذن الوليّ، و قد فرضنا الحكم مطلقاً، فيدلّ بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته و إخباراته مسلوب الأثر.

ثمّ إنّ مقتضى عموم هذه الفقرة بناءً على كونها علّة للحكم-: عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما، كما هو ظاهر المحكي عن بعض


[1] في «م» و «ع»: «بما»، و في نسخة بدلهما: ممّا.

[2] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: «لها»، و في مصحّحة «ص»: لهما.

[3] عبارة «و لو بعد البلوغ» وردت في «ف» قبل قوله: «فلا أثر له».

[4] في «ف» بدل «لأجل عدم»: لعدم.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست