responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 269

للغرامة، و توهّم: أنّ المدفوع كان بدلًا [1] عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذّر فلا يعود لعدم عود مبدله، ضعيف في الغاية، بل كان بدلًا عن أصل السلطنة يرتفع بعودها، فيجب دفعه، أو دفع بدله مع تلفه، أو خروجه عن ملكه بناقلٍ لازم بل جائز، و لا يجب ردّ نمائه المنفصل.

و لو لم يدفعها [2] لم يكن له مطالبة الغرامة أوّلًا؛ إذ ما لم يتحقّق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم؛ فإنّ الغرامة عوض السلطنة لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك، فتأمّل.

نعم، للمالك مطالبة عين ماله؛ لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم» [3]، و ليس ما عنده من المال عوضاً من مطلق السلطنة حتّى سلطنة المطالبة، بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك؛ و لذا لا يباح [4] لغيره بمجرّد بذل الغرامة.

[ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل]

و ممّا ذكرنا [5] يظهر أنّه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع


[1] لم ترد «بدلًا» في «ف».

[2] كذا في «ش» و مصحّحة «خ»، و في سائر النسخ: «يدفعه»، و الصحيح ما أثبتناه كما أثبته المامقاني و قال: هذه الجملة عطف على قوله: «فإنّ دفع العين»، و الضمير المنصوب بقوله: «لم يدفع»، عائد إلى العين، غاية الآمال: 319. و أثبتها الشهيدي كما في سائر النسخ، لكنّه قال: الصواب: «يدفعها»؛ لأنّ الضمير راجع إلى العين، هداية الطالب: 245.

[3] عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

[4] كذا، و المناسب: «لا تباح»، كما في مصحّحة «خ».

[5] في «خ»، «ع» و «ص» زيادة: أيضاً.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست