responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 270

المالك القيمة، كما اختاره في التذكرة [1] و الإيضاح [2] و جامع المقاصد [3].

و عن التحرير: الجزم بأنّ له ذلك [4]؛ و لعلّه لأنّ القيمة عوض إمّا عن العين، و إمّا عن السلطنة عليه [5]، و على أيّ تقديرٍ فيتحقّق الترادّ، و حينئذٍ فلكلٍّ من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتّى يتسلّم ما بيد الآخر.

و فيه: أنّ العين بنفسها ليست عوضاً و لا معوَّضاً؛ و لذا تحقّق للمالك الجمع بينها و بين الغرامة، فالمالك مسلَّطٌ عليها، و المعوّض للغرامة [6] السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالترادّ.

اللّهم إلّا أن يقال: له حبس العين من حيث تضمّنه لحبس مبدل الغرامة و هي السلطنة الفائتة.

و الأقوى: الأوّل.

[لو حبس العين فتلفت]

ثمّ لو قلنا بجواز الحبس، لو حبسه [7] فتلفت العين محبوساً، فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب؛ لأنّه حبسه بحقّ، نعم


[1] التذكرة 2: 385.

[2] إيضاح الفوائد 2: 178.

[3] جامع المقاصد 6: 261.

[4] التحرير 2: 140، و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 256.

[5] كذا في النسخ، و المناسب: «عليها»، كما استُظهر في «ص».

[6] في «ش»: لغرامة.

[7] كذا، و المناسب: «حبسها»؛ لعود الضمير إلى العين، و كذا الكلام فيما يأتي من الضمائر.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست