اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 265
أمكن سقوطه، فتأمّل.
[خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية]
و لعلّ ما عن المسالك: من أنّ ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، فتعيّن القيمة فقط [1]، محمول على صورة تضرّر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة، كما لا يأبى عنه عنوان المسألة، فلاحظ، و حينئذٍ فلا تنافي ما تقدّم عنه [2] سابقاً: من بقاء الخيط على ملك مالكه و إن وجب بذل قيمته [3].
ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً، و هو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة مع بقاء حقّ الأولوية فيه، كما لو صار الخلّ المغصوب خمراً، فاستشكل في القواعد وجوب ردّها مع القيمة [4]؛ و لعلّه من استصحاب وجوب ردّها، و من أنّ الموضوع في المستصحب ملك المالك؛ إذ لم يجب إلّا ردّه و لم يكن المالك إلّا أولى به [5].
إلّا أن يقال: إنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ، و لذا كان الوجوب مذهب جماعة، منهم الشهيدان [6] و المحقّق الثاني [7]، و يؤيّده أنّه لو عاد خلّا ردّت إلى المالك بلا خلافٍ ظاهر.
[1] انظر المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 207، و العبارة منقولة بالمعنى.