responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 265

أمكن سقوطه، فتأمّل.

[خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية]

و لعلّ ما عن المسالك: من أنّ ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، فتعيّن القيمة فقط [1]، محمول على صورة تضرّر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة، كما لا يأبى عنه عنوان المسألة، فلاحظ، و حينئذٍ فلا تنافي ما تقدّم عنه [2] سابقاً: من بقاء الخيط على ملك مالكه و إن وجب بذل قيمته [3].

ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً، و هو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة مع بقاء حقّ الأولوية فيه، كما لو صار الخلّ المغصوب خمراً، فاستشكل في القواعد وجوب ردّها مع القيمة [4]؛ و لعلّه من استصحاب وجوب ردّها، و من أنّ الموضوع في المستصحب ملك المالك؛ إذ لم يجب إلّا ردّه و لم يكن المالك إلّا أولى به [5].

إلّا أن يقال: إنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ، و لذا كان الوجوب مذهب جماعة، منهم الشهيدان [6] و المحقّق الثاني [7]، و يؤيّده أنّه لو عاد خلّا ردّت إلى المالك بلا خلافٍ ظاهر.


[1] انظر المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 207، و العبارة منقولة بالمعنى.

[2] كلمة «عنه» من «ف» و «ش».

[3] راجع الصفحة 263.

[4] القواعد 1: 206.

[5] في «ف»: و لم يكن المالك أولى إلّا به.

[6] الدروس 3: 112، المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 214.

[7] جامع المقاصد 6: 292.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست