اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 266
[حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها]
ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواءً كان للسوق أو للزيادة المتّصلة، بل المنفصلة كالثمرة و لا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك.
و عن التذكرة [1] و بعض آخر [2]: ضمان المنافع، و قوّاه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه [3].
و في موضع من جامع المقاصد: أنّه موضع توقّف. و في موضعٍ آخر رجّح الوجوب [4].
[حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع]
ثمّ إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلام بعضهم [5] عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذّر و قبل الدفع، كالحاصل بعد التلف، لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له؛ لأنّ [6] مع التلف يتعيّن القيمة؛ و لذا ليس له الامتناع من أخذها، بخلاف تعذّر العين؛ فإنّ القيمة غير متعيّنة، فلو صبر المالك حتّى يتمكّن من العين كان له ذلك و يبقى العين في عهدة