responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 266

[حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها]

ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواءً كان للسوق أو للزيادة المتّصلة، بل المنفصلة كالثمرة و لا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك.

و عن التذكرة [1] و بعض آخر [2]: ضمان المنافع، و قوّاه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه [3].

و في موضع من جامع المقاصد: أنّه موضع توقّف. و في موضعٍ آخر رجّح الوجوب [4].

[حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع]

ثمّ إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلام بعضهم [5] عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذّر و قبل الدفع، كالحاصل بعد التلف، لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له؛ لأنّ [6] مع التلف يتعيّن القيمة؛ و لذا ليس له الامتناع من أخذها، بخلاف تعذّر العين؛ فإنّ القيمة غير متعيّنة، فلو صبر المالك حتّى يتمكّن من العين كان له ذلك و يبقى العين في عهدة


[1] التذكرة 2: 382.

[2] و قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (6: 249): «و هو الأصحّ»، و فيه أيضاً: «و مال إليه في المسالك»، انظر المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 210.

[3] المبسوط 3: 96.

[4] جامع المقاصد 6: 251 و 273.

[5] مثل المحقّق في المختصر 2: 256، و العلّامة في التحرير 2: 139.

[6] في «ف» بدل «لأنّ»: إذ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست