اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 263
لفوات معظم الانتفاعات به [1]، فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك و لو بذل القيمة.
قال في القواعد [2] في ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة-: و لو طلب المالك نزعها و إن أفضى إلى التلف وجب، ثمّ يضمن الغاصب النقص، و لو لم يبقَ لها قيمةٌ غرم جميع القيمة، انتهى.
و عطف على ذلك في محكيّ جامع المقاصد [3] قوله: و لا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك، كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، و لو استوعبت [4] القيمة أخذها و لم تدفع العين [5]، انتهى.
و عن المسالك في هذه المسألة: أنّه إن لم يبقَ له قيمة ضمن جميع القيمة، و لا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع بين العين و القيمة [6].
لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة-: اختيار عدم وجوب النزع، بل قال: يمكن أن لا يجوز و يتعيّن القيمة؛ لكونه بمنزلة التلف، و حينئذٍ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط؛ إذ لا غصب فيه يجب
[2] في «ش»: «شرح القواعد»، و المظنون بل المقطوع أنّ ما صدر عن قلمه الشريف هو «القواعد»، كما ورد في سائر النسخ؛ بدليل قوله فيما سيأتي: «و عطف على ذلك في محكي جامع المقاصد»، لكن مصحّح «ش» لمّا رأى أنّ المنقول لم يكن بتمامه في القواعد، أضاف إليه كلمة: «شرح».