responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 263

لفوات معظم الانتفاعات به [1]، فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك و لو بذل القيمة.

قال في القواعد [2] في ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة-: و لو طلب المالك نزعها و إن أفضى إلى التلف وجب، ثمّ يضمن الغاصب النقص، و لو لم يبقَ لها قيمةٌ غرم جميع القيمة، انتهى.

و عطف على ذلك في محكيّ جامع المقاصد [3] قوله: و لا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك، كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، و لو استوعبت [4] القيمة أخذها و لم تدفع العين [5]، انتهى.

و عن المسالك في هذه المسألة: أنّه إن لم يبقَ له قيمة ضمن جميع القيمة، و لا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع بين العين و القيمة [6].

لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة-: اختيار عدم وجوب النزع، بل قال: يمكن أن لا يجوز و يتعيّن القيمة؛ لكونه بمنزلة التلف، و حينئذٍ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط؛ إذ لا غصب فيه يجب


[1] لم ترد «به» في «ش».

[2] في «ش»: «شرح القواعد»، و المظنون بل المقطوع أنّ ما صدر عن قلمه الشريف هو «القواعد»، كما ورد في سائر النسخ؛ بدليل قوله فيما سيأتي: «و عطف على ذلك في محكي جامع المقاصد»، لكن مصحّح «ش» لمّا رأى أنّ المنقول لم يكن بتمامه في القواعد، أضاف إليه كلمة: «شرح».

[3] عبارة «في محكيّ جامع المقاصد» لم ترد في «ش».

[4] في غير «ف»: استوعب.

[5] جامع المقاصد 6: 304 305، و انظر القواعد 1: 207.

[6] المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 207 208.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست