responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 262

بعض ما ليس به قوام الملكيّة، فالتدارك لا يقتضي ملكه و لا السلطنة المطلقة على البدل.

و لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذٍ لم يبعد انكشاف [1] ذلك عن انتقال العين إلى الغارم؛ و لذا استظهر غير واحد [2] أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه؛ لأنّه و إن وجب بالوطء نفيه عن البلد و بيعه في بلدٍ آخر، لكن هذا لا يعدّ فواتاً لما به قوام الماليّة.

[خروج العين عن التقويم]

هذا كلّه مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيّتها [3] السابقة.

أمّا لو خرج [4] عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة، مع بقاء العين على ملك المالك [5]؛ لأنّ القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء [6] التي خرجت العين لفواتها عن التقويم، لا عوض العين نفسها، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة؛


[1] كذا في النسخ، و الصواب: «كشف»، كما في مصحّحة «ن» و استظهر في «ص» و «ش».

[2] منهم الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 9: 311، و السيّد الطباطبائي في الرياض 2: 499.

[3] كذا، و الأولى التعبير ب«ماليّتها» كما في مصحّحة «ن».

[4] كذا، و المناسب: خرجت.

[5] في ما عدا «ش» زيادة: «به»، إلّا أنّه شطب عليها في «ن».

[6] في «م» و «ش»: و الأجزاء.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست