اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 262
بعض ما ليس به قوام الملكيّة، فالتدارك لا يقتضي ملكه و لا السلطنة المطلقة على البدل.
و لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذٍ لم يبعد انكشاف [1] ذلك عن انتقال العين إلى الغارم؛ و لذا استظهر غير واحد [2] أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه؛ لأنّه و إن وجب بالوطء نفيه عن البلد و بيعه في بلدٍ آخر، لكن هذا لا يعدّ فواتاً لما به قوام الماليّة.
[خروج العين عن التقويم]
هذا كلّه مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيّتها [3] السابقة.
أمّا لو خرج [4] عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة، مع بقاء العين على ملك المالك [5]؛ لأنّ القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء [6] التي خرجت العين لفواتها عن التقويم، لا عوض العين نفسها، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة؛
[1] كذا في النسخ، و الصواب: «كشف»، كما في مصحّحة «ن» و استظهر في «ص» و «ش».
[2] منهم الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 9: 311، و السيّد الطباطبائي في الرياض 2: 499.
[3] كذا، و الأولى التعبير ب«ماليّتها» كما في مصحّحة «ن».