اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 256
ثمّ إنّه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال،
إلّا أنّه تردّد فيه في الشرائع [1]، و لعلّه كما قيل [2] من جهة احتمال كون القيمي مضموناً بمثله، و دفع القيمة إنّما هو لإسقاط المثل.
و قد تقدّم أنّه مخالفٌ لإطلاق النصوص و الفتاوى [3].
[ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة]
ثمّ إنّ ما ذكرنا [4] من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، و أمّا إذا كان بسبب الأمكنة، كما إذا كان في محلّ الضمان بعشرة، و في مكان التلف بعشرين، و في مكان المطالبة بثلاثين، فالظاهر اعتبار محلّ التلف؛ لأنّ مالية الشيء تختلف بحسب الأماكن، و تداركه بحسب ماليّته.
[ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية]
ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة السوقيّة الناشئة من تفاوت رغبة الناس، و أمّا إذا كان حاصلًا من زيادةٍ في العين، فالظاهر كما قيل [5] عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم، و في الحقيقة ليست قِيَم التالف مختلفة، و إنّما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينيّة الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت.
[5] قاله الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في عكس المسألة، و هو ما إذا استند نقص القيمة إلى نقصٍ في العين، انظر المسالك 2: 209، و الروضة البهية 7: 44، و قرّره في الجواهر 37: 107. و الظاهر أنّ المؤلّف (قدّس سرّه) أراد من الزيادة: الزيادة الفائتة، بدليل قوله فيما سيأتي: «النازلة منزلة الجزء الفائت»، و قوله: «نعم يجري الخلاف المتقدّم في قيمة هذه الزيادة الفائتة».
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 256