responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 255

فيه يد المالك من العين على حسب ماليّته، ففي زمانٍ أُزيلت من مقدار درهم، و في آخر عن درهمين، و في ثالث عن ثلاثة، فإذا استمرّت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها، فتأمّل.

[الاستدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه]

و استدلّ في السرائر و غيرها على هذا القول بأصالة الاشتغال [1]؛ لاشتغال ذمّته بحقّ المالك [2]، و لا يحصل البراءة إلّا بالأعلى.

و قد يجاب بأنّ الأصل في المقام البراءة؛ حيث إنّ الشكّ في التكليف بالزائد [3]. نعم، لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد [4].

[المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع، و توجيهه]

ثمّ إنّه حكي عن المفيد و القاضي و الحلبي: الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض [5] إلى حكم المشتري [6]، و لم يعلم له وجه، و لعلّهم يريدون به يوم القبض؛ لغلبة اتّحاد زمان البيع و القبض، فافهم.


[1] السرائر 2: 481، الرياض 2: 304، المناهل: 299.

[2] في «ف»: لاشتغال ذمّة المالك.

[3] أجاب عنها بذلك في الجواهر 37: 106.

[4] و هو ما ورد عنه صلّى اللّه عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، عوالي اللآلي 3: 246، الحديث 2.

[5] في غير «ش»: تفويض.

[6] المقنعة: 593، و لم نعثر عليه في الكافي و المهذّب، و الظاهر أنّ المؤلّف (قدّس سرّه) أخذ ذلك عن العلّامة (قدّس سرّه) في المختلف 5: 243 و 244، حيث نقل عن الشيخ في النهاية ما نصّه: من اشترى شيئاً بحكم نفسه و لم يذكر الثمن بعينه كان البيع باطلًا، فإن هلك في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتياعه إلى أن قال و كذا قال المفيد و ابن البرّاج و أبو الصلاح.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست