اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 253
حين الغصب إلى التلف كما حكي عن الشهيد الثاني [1] إذ لم يعلم لذلك وجهٌ صحيح، و لم أظفر بمن وجّه دلالتها على هذا المطلب.
[الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، و المناقشة فيه]
نعم، استدلّوا على هذا القول بأنّ العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمته [2].
و فيه: إنّ ضمانها في تلك الحال، إن أُريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه فمسلّم؛ إذ تداركه لا يكون إلّا بذلك، لكنّ المفروض أنّها لم تتلف فيه.
و إن أُريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلًا و إن تنزّلت بعد ذلك، فهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع ردّ العين.
و إن أُريد استقرارها عليه بمجرّد الارتفاع مراعى بالتلف، فهو و إن لم يخالف الاتّفاق إلّا أنّه مخالف لأصالة البراءة من غير دليلٍ شاغل، عدا ما حكاه في الرياض عن خاله العلّامة (قدّس اللّه تعالى روحهما) من قاعدة نفي الضرر الحاصل على المالك [3]
[1] المسالك 2: 209، و الروضة البهية 7: 43 44، و حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 244.
[2] ممّن استدلّ بذلك: الفاضل المقداد في التنقيح 4: 70، و ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 4: 252، و الشهيد الثاني في المسالك 2: 209، و انظر مفتاح الكرامة 6: 244.
[3] الرياض 2: 304، و المراد ب«خاله العلّامة» هو العلّامة الأكبر الآقا محمد باقر الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه).
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 253