responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 253

حين الغصب إلى التلف كما حكي عن الشهيد الثاني [1] إذ لم يعلم لذلك وجهٌ صحيح، و لم أظفر بمن وجّه دلالتها على هذا المطلب.

[الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، و المناقشة فيه]

نعم، استدلّوا على هذا القول بأنّ العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمته [2].

و فيه: إنّ ضمانها في تلك الحال، إن أُريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه فمسلّم؛ إذ تداركه لا يكون إلّا بذلك، لكنّ المفروض أنّها لم تتلف فيه.

و إن أُريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلًا و إن تنزّلت بعد ذلك، فهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع ردّ العين.

و إن أُريد استقرارها عليه بمجرّد الارتفاع مراعى بالتلف، فهو و إن لم يخالف الاتّفاق إلّا أنّه مخالف لأصالة البراءة من غير دليلٍ شاغل، عدا ما حكاه في الرياض عن خاله العلّامة (قدّس اللّه تعالى روحهما) من قاعدة نفي الضرر الحاصل على المالك [3]


[1] المسالك 2: 209، و الروضة البهية 7: 43 44، و حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 244.

[2] ممّن استدلّ بذلك: الفاضل المقداد في التنقيح 4: 70، و ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 4: 252، و الشهيد الثاني في المسالك 2: 209، و انظر مفتاح الكرامة 6: 244.

[3] الرياض 2: 304، و المراد ب«خاله العلّامة» هو العلّامة الأكبر الآقا محمد باقر الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه).

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست