responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 252

سابقاً مع اتّفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف، فتكون الرواية قد تكفّلت بحكم صورتين من صور تنازعهما، و يبقى بعض الصور، مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة، و لعلّ حكمها أعني حلف الغاصب يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية.

و أمّا على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة، فلا بدّ من حمل الرواية على ما إذا اتّفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة، أو اللاحق له و ادّعى الغاصب نقصانه عن تلك [1] يوم المخالفة، و لا يخفى بُعده.

و أبعد منه: حمل النصّ على التعبّد، و جعل الحكم في خصوص الدابّة المغصوبة أو مطلقاً [2] مخالفاً للقاعدة المتّفق عليها نصّاً [3] و فتوى: من كون البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر [4]، كما حكي عن الشيخ في بابي الإجارة و الغصب [5].

[الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم و المناقشة فيه]

و أضعف من ذلك: الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من


[1] في «ف» بدل «تلك»: الملك.

[2] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في «ش»: «و جعل حكم خصوص الدابة أو مطلقاً»، و في سائر النسخ: «و جعل الحكم مخصوصاً في الدابة المغصوبة أو مطلقاً».

[3] انظر الوسائل 18: 170، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم و الدعوى و غيره.

[4] في «ف»: على المنكر.

[5] انظر النهاية: 446، هذا في الإجارة، و لم نعثر عليه في الغصب.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست