responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 251

و يؤيّده أيضاً: قوله (عليه السلام) في ما بعد، في جواب قول السائل: «و مَن يعرف ذلك؟» قال: «أنت و هو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين عليك [1] فحلفت على القيمة [2] لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون على [3] أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا، فيلزمك .. الخبر»، فإنّ العبرة لو كان [4] بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفاً للأصل، ثمّ لا وجه لقبول بيّنته؛ لأنّ من كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه.

و حمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له و يصدّقه فيه من دون محاكمة و التعبير بردّه [5] اليمين على الغاصب من جهة أنّ المالك أعرف بقيمة بغله، فكأنّ الحلف حقّ [6] له ابتداء خلاف الظاهر.

و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف؛ فإنّه يمكن أن يحمل توجّه اليمين على المالك على ما إذا اختلفا في تنزّل القيمة يوم التلف مع اتّفاقهما أو الاطّلاع من الخارج على قيمته سابقاً، و لا شكّ حينئذٍ أنّ القول قول المالك، و يكون سماع البيّنة في صورة اختلافهما في قيمة البغل


[1] كلمة «عليك» من «ش» و المصدر.

[2] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ بدل على القيمة: له.

[3] لم ترد «على» في المصدر، و شطب عليها في «ص».

[4] كذا، و المناسب: «كانت»، كما في مصحّحة «ص».

[5] في «ف»: بردّ.

[6] في «ش»: فكان الحلف حقّا.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست