responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 242

مماثلة [1] للتالف في المالية، فإنّ ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل.

و كيف كان، فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي [2]، و عن الشيخ و المحقّق في الخلاف و الشرائع في باب القرض [3].

فإن أرادوا ذلك مطلقاً حتّى مع تعذّر المثل فيكون القيمة عندهم بدلًا عن المثل حتّى يترتّب عليه وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا ذلك احتمالًا في مسألة تعيّن القيمة [4] متفرّعاً على هذا القول فيردّه إطلاقات [5] الروايات الكثيرة في موارد كثيرة:

منها: صحيحة أبي ولّاد الآتية [6].

و منها: رواية تقويم العبد [7].

و منها: ما دلّ على أنّه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمّته [8]


[1] كذا في مصحّحة «ص»، و في غيرها: مماثل.

[2] حكى عنه و عن ظاهر الشيخ و المحقّق، السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 243.

[3] الخلاف 3: 175، كتاب البيوع، المسألة 287. و الشرائع 2: 68، لكنّه استحسن ضمان المثل بعد أن أفتى بضمان القيمة.

[4] انظر مفتاح الكرامة 6: 243، و الجواهر 25: 20.

[5] في «ف»، «ن»، «خ» و «م»: إطلاق.

[6] يأتي في الصفحة 246 247.

[7] المراد بها ظاهراً ما تقدّم في الصفحة 240 من قوله (عليه السلام): «مَن أعتق شقصاً من عبد قُوّم عليه».

[8] في «ن» و «ش»: دينه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست