و إن أرادوا أنّه مع تيسّر المثل يجب المثل لم يكن بعيداً؛ نظراً إلى ظاهر آية الاعتداء [3] و نفي الضرر [4]؛ لأنّ خصوصيات الحقائق قد تقصد، اللّهم إلّا أن يحقّق إجماع على خلافه و لو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء [5] إطلاق القول بضمان المثل، فيكون الفصل بين التيسّر و عدمه قولًا ثالثاً في المسألة.
[ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟]
ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد.
فالمحكيّ في غاية المراد [6] عن الشيخين و أتباعهما: تعيّن قيمة يوم التلف، و عن الدروس [7] و الروضة [8] نسبته إلى الأكثر.
و الوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة، منهم العلّامة في التحرير [9]-: أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو يوم التلف؛ إذ الواجب قبله
[1] انظر الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن.