responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 243

بحساب ذلك [1]، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد ضمان التالف.

و منها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة [2].

و إن أرادوا أنّه مع تيسّر المثل يجب المثل لم يكن بعيداً؛ نظراً إلى ظاهر آية الاعتداء [3] و نفي الضرر [4]؛ لأنّ خصوصيات الحقائق قد تقصد، اللّهم إلّا أن يحقّق إجماع على خلافه و لو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء [5] إطلاق القول بضمان المثل، فيكون الفصل بين التيسّر و عدمه قولًا ثالثاً في المسألة.

[ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟]

ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد.

فالمحكيّ في غاية المراد [6] عن الشيخين و أتباعهما: تعيّن قيمة يوم التلف، و عن الدروس [7] و الروضة [8] نسبته إلى الأكثر.

و الوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة، منهم العلّامة في التحرير [9]-: أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو يوم التلف؛ إذ الواجب قبله


[1] انظر الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن.

[2] المشار إليها في هامش الصفحة 241.

[3] البقرة: 194.

[4] انظر الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحياء الموات.

[5] يعني الإسكافي و الشيخ و المحقّق (قدّس سرّهم).

[6] غاية المراد: 85.

[7] الدروس 3: 113.

[8] الروضة البهية 7: 41، و انظر الجواهر 37: 105.

[9] التحرير 2: 139.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست