responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 24

و يردّ الأوّل: بامتناع خلوّ الدافع [1] عن قصد عنوان من عناوين البيع، أو الإباحة، أو العارية، أو الوديعة، أو القرض، أو غير ذلك من العنوانات الخاصّة.

و الثاني: بما تقدّم في تعريف البيع [2]: من أنّ التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع، لا غير.

نعم، يظهر من غير واحدٍ منهم [3] في بعض [4] العقود كبيع لبن الشاة مدّةً، و غير ذلك-: كون التمليك المطلق أعمّ من البيع.

[حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك]

ثمّ إنّ المعروف بين علمائنا في حكمها: أنّها مفيدة لإباحة التصرّف [5]، و يحصل الملك بتلف إحدى العينين، و عن المفيد [6] و بعض العامّة [7]: القول بكونها لازمة كالبيع، و عن العلّامة (رحمه اللّه) في النهاية


[1] في نسخة بدل «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ش»: الواقع.

[2] تقدّم في الصفحة 15.

[3] انظر المختلف 5: 249، و الدروس 3: 197، و جامع المقاصد 4: 110.

[4] كذا في «ش»، و في سائر النسخ بدل «في بعض»: كون بعض.

[5] كما سيأتي عن الحلبي، و الشيخ، و ابن زهرة، و ابن إدريس، و العلّامة في التذكرة.

[6] نقله عنه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط): 216، و فيه: «خلافاً للمفيد (رحمه اللّه) فإنّه جعلها كالعقد»، و نسبه في جامع المقاصد (4: 58) إلى ظاهر عبارة المفيد، و نحوه في مجمع الفائدة (8: 142). و في الجواهر (22: 210): «اشتهر نقل هذا عن المفيد»، و لكن قال بعد أسطر: «و ليس فيما وصل إلينا من كلام المفيد تصريح بما نسب إليه».

[7] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر (22: 210) عن أحمد و مالك، و أُنظر المغني لابن قدامة 3: 561، و المجموع 9: 191.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست